بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظات هامة حول مسودة الدستور العراقي


مع تحفظنا على البعض ممن يحاول ان يفرض اراءه وما يعتقد به على الاخرين او تعنت البعض الاخر فأن الذين قاموا بكتابة المسودة قد بذلوا جهوداً كبيرة وعرضوا انفسهم ولايزالون للقتل والاستهداف. ولكن هناك امور كثيرة غير مكتملة او غير موجودة اساساً في المسودة. ويمكن تلخيص البعض من هذه الامور بمايلي:

اولاً: اغفال هذه المسودة لبعض الحقوق المهمة او المرور عليها بشكل عابر لايتناسب وحجمها مثل حقوق الطفل. فنحن نعلم بان في البلدان المتقدمة يوجد هناك قوانين تحمي الاطفال من التعسف والاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي ويحاسب القضاء عليها وهي تدخل ضمن دساتير هذه البلدان. وسواء كانت هذه الاعتداءات تصدر من الاهل او المجتمع فان الدستور يجب ان يشير الى حماية الطفل من كافة الاعتداءات التي قد تجعله فرداً غير مكتمل الشخصية او شاذاً او يعاني من عاهة نفسية. وبما ان الطفل عرضة لهذه الاعتداءات خاصة في البلدان النامية وبما ان الطفل عماد المستقبل في البلد فأنه يجب ان يكون له قانون مستقل و يجب ان يشار اليه في الدستور اي ان ينص الدستور على ان يكون هناك قانون ينظم عدم تعرض الاطفال للاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي سواء من الاهل او غيرهم ويعاقب كل من يقوم بذلك حسب نوع الاعتداء وما ينتج عنه من عاهات او اثار جسدية او نفسية. كما ويجب ان يشمل ذلك توفير بيئة بديلة و مناسبة للطفل حسب القانون والضمان الاجتماعي في حالة كون البيئة التي يعيش فيها وان كانت ابويه غير ملائمة لتنمية قدراته العقلية والجسدية والنفسية. وعليه فان الدستور العراقي يجب ان يشير الى الطفل بالتفصيل او على الاقل يشار الى ان حقوقه يجب ان تنظم بقانون لحمايته ولكن الاشارة يجب ان تكون واضحة للاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي ضد الطفل بكونها جرائم يعاقب عليها القانون مهما كان الفاعل ويشمل ذلك المتستر عليها. كما ويجب حماية الطفل من ظاهرة اطفال الشوارع والاستغلال لاغراض غير شرعية كالقتل والارهاب والمخدرات والدعارة وماشابه ذلك.
ان الدستور يكتبه الكبار ولايصوت عليه الصغار وعليه فان الطفل الذي هو عماد المستقبل يتعرض للاهمال الشديد في الدستور وهذه نقطة جداً مهمة نضعها الى انظار المهتمين بذلك والى لجنة كتابة الدستور والجمعية الوطنية وكل من سيصوت عليه.

ثانياً: هناك فقرات في المسودة تحتمل تفسيرات عديدة ومتناقضة حسب وكما يحلو للمفسر لها وهذه مسألة خطيرة جداً. ومن الامثلة على ذلك الفقرة التي تشير الى العشائر و معتقداتها فان هذه الفقرة خطيرة وان اشارت على ان لا تتعارض اعراف هذه العشائر مع القانون والاسلام وحقوق الانسان. وان هذه الفقرة يجب اعادة كتابتها بحيث تكون كما يلي: يجب ان تكون اعراف العشائر العراقية منسجمة تماما مع القانون وحقوق الانسان والاديان السماوية وبضمنها الدين الاسلامي الحنيف و بكل مذاهبهة غير التكفيرية, ولا يمكن لاي عرف من اعراف العشائر ان يكون بديلاً للقانون او الدين وتقع على العشائر نفس المسؤولية التي تقع على الافراد وألاسر والمجموعات لاحترام القانون والدستور وتنفيذ بنودهما.

ثالثاً: الفقرة الاولى تشير الى الجمهورية العراقية (الاسلامية الاتحادية)! ونقول هنا: ان الاسلام هو تحصيل حاصل كدين يدين به معظم العراقيين. ان الاسلام لايحتاج ان يضاف الى العراق لكي تصبح جمهورية العراق اسلامية فهذا شيء بديهي لايحتاج الى ان يذكر. وهو شيء مكرر في الفقرة رقم 2 من المسودة. و يمكن ان يحذف التعريف وكتابة (جمهورية العراق الاتحادية) (FRI) او يمكن ابدال ذلك ب (الولايات المتحدة العراقية) (USI).

رابعاً: هناك فقرة تسمح للمناطق او المحافضات باتخاذ اللغة من غير العربية والكردية للتخاطب الرسمي والمهني وهذه مسألة فيها خطورة كبيرة ولاتفيد العراق على المدى البعيد فما الذي يمنع من ان تدخل اللغة الفارسية او العبرية او التركية كلغات في مناطق معينة من البلاد على المدى البعيد كما وان وهذه الفقرة قد تجعل من اللهجات المحلية وسائل يمكن اتخاذها للتخاطب الرسمي. ان اللغة الرسمية يجب ان تكون عامة ومحددة لجميع البلاد. اننا نرى اعادة كتابة هذه الفقرة الخاصة باللغة لمنع هذا الترهل.

خامساً: الدولة العراقية عضو في هيئة الامم المتحدة وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي وعدم الانحياز. (هكذا يجب ان تكتب في الفقرة الخاصة بذلك).

سادساً: المادة الثانية عشرة تنص على خصوصية العلاقة مع دول الجوار وهذا وان كان صحيحاً ولكن لامعنى له وغير منطقي اذ يجب ان تكتب هكذا: (تقوم علاقات العراق على السلم والتعاون (وعدم التدخل في الشؤون الداخلية) مع كافة الدول وبخاصة التي تحترم العراق وتبادله نفس التعاون بغض النظر عن الموقع الجغرافي).

سابعاً: المادة الرابعة عشرة يجب ان تنص بشكل واضح على عدم السماح لعناصر الامن والجيش من ممارسة العمل الحزبي مهما كان الا في حالة تخلي العنصر الذي يريد ذلك منها عن العمل العسكري او الامني بعد ذلك فقط يمكن له من ممارسة العمل الحزبي.

ثامناً: اشارت المسودة الى ان المرجعية الدينية تتمتع باستقلالية, وهذا أمر خطير جداً على المدى البعيد ويمكن ان يفسر بما لايخدم الا مصالح فئة معينة علاوة على ان هناك مرجعيات دينية شيعية واخرى سنية واخرى مسيحية وصابئية وغيرها مما يجعل كل واحدة من هذه تطالب بنفس الاستقلالية بناءاً على فقرات اخرى وردت في الدستور. حيث ان كلمة المرجعية الدينية كلمة عامة لاتعني بالضرورة المرجعية الشيعية المقصودة هنا في هذه المسودة. و حتى لو كانت هذه الاخيرة هي المقصودة فان هذا قد يفسر على ان المرجعية سلطة قانونية وتشريعية وغير واقعة تحت مظلة القانون وهذا خطر كبير جداً. ان الافضل ازالة هذه الفقرة تماماً او كتابتها بشكل لايشير الى ان لها استقلالية على الاطلاق فما الذي يمنع ان يأتي للمرجعية من يحرفها عن خط القانون في المستقبل ويثير ما لايحمد عقباه؟! يجب ان تكتب بحيث تكون هكذا: (المرجعية الدينية لها موقعها الارشادي والديني والروحي وانها لاتخرج عن طائلة القانون المدني الذي يقره الشعب ولاتعلو عليه كسلطة مستقلة بذاتها بسبب موقعها الروحي). ان اعطاء صبغة الاستقلالية للمرجعية دون ربط ذلك بالقانون العام قد ينتج عنه في يوم من الايام ان نرى الناس يجلدون في الشوارع او تقطع رقابهم بالسيوف او يرجمون بالحجارة كجزء من اقامة الحدود التي تقرها استقلالية المرجعية باقامة الحدود والقصاص وغير ذلك. وقد تضع تلك المرجعية لنفسها قوانين استحصال الخمس والضرائب من رواتب الموضفين وغيرهم بناءاً على قانون الاستقلالية. ان هذا الامر له اشكاليات قد تبدو غير واردة اليوم ولكنها محتملة الوقوع غداً.

تاسعاً: اشارت المسودة الى الشخصية القانونية للعتبات المقدسة التي يجب ان تحترم. اننا لانختلف بقدسية الاماكن المقدسة ولكن ما المقصود من الشخصية القانونية للعتبات المقدسة؟ ان هذا شيء مبهم و بحاجة الى توضيح! فهل تملك هذه العتبات شخصية معينة وما معنى القانونية؟ ان هذه الفقرة مترهلة ويجب اعادة كتابتها.

وتحت باب الحقوق:

1. يجب ان يشار الى عقوبات تخص التمييز العنصري
2. يجب الاشارة الى الفساد الاداري ومحاربته وتحريم المحسوبية والمنسوبية كبديل للكفاءة والخبرة والمعاقبة على ذلك.
3. يجب اضافة فقرة بخصوص قدسية اماكن العمل وعدم استخدامها للاغراض غير الشريفة او العنصرية ويجب ان تكون العلاقات داخل هذه الاماكن مبنية على اساس مهني لاغير ويعاقب كل من يستخدمها لاغراض شخصية او علاقات شاذة غير مهنية باعتبارها اماكن يملكها الجميع. ويعاقب من لايحافظ على ممتلكات الشعب والدولة او يسيء استخدامها للاغراض الشخصية.
4. حرية المراسلات الشخصية حددتها مسودة الدستور بانها يمكن اختراقها للضرورة وهذه الضرورة يمكن ان يتم تفسيرها باي شيء كان وعليه يجب ان تحدد هذه الضرورة بضوابط واضحة جداً!
5. يجب جعل فائدة مادية تدفع على شكل نقدي شهري لكل طفل في العائلة حتى دخوله الجامعة او مجال العمل.
6. يجب جعل التعليم اجباري حتى التخرج من الثانوية ويعاقب القانون على عدم الالتزام بذلك كون التعليم مجاني.

مؤسسات الحكومة:

1. ان فترة 5 سنوات لرئيس الدولة طويلة ويجب ان تكون 4 سنوات وكذلك الجمعية الوطنية والحكومة ويجب ان تكون فترة الرئاسة للحكومة والوزراء لمرة واحدة فقط ولكن يجوز لكل منهما ان يكون في وضيفة اخرى بمنصب وزير او وكيل وزير وما الى ذلك اذا اعيد انتخاب حزبه.
2. هناك الكثير من الفقرات التي يجب ان تعدل او تضاف ونقترح ان يتم تشكيل لجان مختصة قانونية وتربوية وتعليمية وصحية وبيئية ونسوية ومنظمات حقوق الطفل وغيرها لعرض هذه المسودة عليها وكتابة مقترحات كل حسب اختصاصه لتعرض المقترحات على الجمعية الوطنية للموافقة عليها وادخالها او تعديلها ضمن الدستور قبل عرضه للتصويت لكي يكتسب ثقة واهلية تخدم الجميع ويكون خالي من العنصرية والطائفية مهما كانت.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?Site Meter